الإدارة العامة للحماية المدنية تحسم جدل تأمين المطاعم وتؤكد توحيد الاشتراطات

حسمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجدل القائم بين أصحاب المطاعم بشأن اختلاف رسوم واشتراطات تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق. وأكدت توحيد القواعد المنظمة لتأمين جميع المطاعم دون تمييز، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، جديدة أو قائمة.
جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار نقلته غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى وزارة الداخلية، عقب تلقي تساؤلات من أعضاء حول وجود فروقات في الرسوم أو اشتراطات السلامة.
وفي هذا السياق، أوضح ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة بادرت بمخاطبة الجهات المختصة للحصول على رد رسمي يحسم الأمر ويوضح القواعد المنظمة، بهدف ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي لبس لدى الأعضاء.
وأكدت الإدارة العامة للحماية المدنية في ردها:
- القواعد المنظمة: يتم تأمين المطاعم القائمة وفقًا للبند رقم (1-1-6) من كود المحال العامة، والذي يتضمن تطبيق اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020.
- نطاق التطبيق: تطبق هذه الاشتراطات على جميع المطاعم دون استثناء، بما في ذلك المطاعم السياحية وغير السياحية، والمطاعم الجديدة والقائمة، وتشمل المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات.
- توحيد المعايير: لا يوجد أي اختلاف في معايير التأمين أو الرسوم المقررة بين مختلف أنواع المطاعم.
من جانبه، أكد التاجوري حرص الغرفة على نقل استفسارات وشكاوى الأعضاء للجهات المختصة، والعمل على توضيح الإجراءات لضمان الالتزام الكامل باشتراطات السلامة المهنية والحماية من أخطار الحريق.
وأشار إلى أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية وتوعية أعضائها بالقواعد المنظمة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة والحماية، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.




