حوادث وقضايا

عقوبات رادعة لسرقة السجلات والمستندات الحكومية

يفرض القانون المصري عقوبات مشددة على جريمة سرقة السجلات الحكومية والأوراق والمستندات الرسمية.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب التاسع منه، على الأحكام المتعلقة بسرقة المستندات والمرافعات القضائية والأوراق الرسمية المودعة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

  • المادة 151: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، كل من أهمل في حفظ أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة، أو أوراق مرافعة قضائية، أو اختلسها أو أتلفها، وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة لشخص مأمور بحفظها.
  • المادة 152: تنص على أن من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس.
  • المادة 153: توضح أنه إذا تم فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها، يعاقب الفاعل بالسجن المشدد.
  • المادة 154: تؤكد أن كل موظف حكومي أو بريد أخفى مكتوباً مسلماً أو فتحه أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، مع العزل في الحالتين. كما يشمل ذلك موظفي مصلحة التلغرافات الذين يخفون تلغرافاً مسلماً أو يفشونه أو يسهل ذلك لغيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى